The whole text

مرسوم رقم 5100 تاريخ 26/04/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 14 من نظام التسليف لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: "تترتب حكما, دون الحاجة الى اخطار, فائدة اضافية قدرها 2% علاوة على الفائدة الاصلية المنصوص عليها في المادتين 12 و13 السابقتين على القروض واقسام القروض التي لا تدفع في تواريخ استحقاقاتها او يجري تمديد اجالها وفقا للمادة 16 من هذا النظام, ولا يحول ذلك دون ممارسة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الديون عند الاقتضاء. اما القروض واقساط القروض المعقودة بالعملة اللبنانية التي قضى او ينقضي على استحقاقها,اصلا او بعد تسديد, اكثر من ستة اشهر دون تسديد فيفقد اصحابها حقهم بالاستفادة من الفائدة المحددة معدلاتها في عقود القروض الموقعة معهم, ويطبق عليهم عندئذ, وبعد شهر من تاريخ الاعلان عن انذارهم في ثلاث صحف محلية بوجوب التسديد, معدل فائدة جديدة مساو لمعدل الفائدة المحدد للاكتتاب بسندات الخزينة (استحقاق سنة واحدة) مضافا اليه فائدة التأخير المحدد باثنين بالمائة والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما تسديد القروض المعقودة بالعملة الاجنبية فتتبع الاصول ذاتها المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة على ان تكون الفائدة وفقا للمعدل المثقل على الاقراض بالدولار الاميركي في السوق المالية اللبنانية كما يحدده مصرف لبنان زائد اربع نقاط. تشمل معدلات الفائدة الجديدة وفائدة التأخير في الفقرتين السابقتين من هذه المادة قيمة القروض واقساطها غير المدفوعة والفوائد المستحقة عليها وتسري هذه المعدلات والفائدة بعد شهر من تاريخ الاعلان عن الانذار المبين اعلاه. تسري الاحكام الواردة على المقترضين حتى ولو كانت الملاحقات القضائية بحق المتخلفين منهم عن التسديد قد بوشر بها. يحق للمصرف, بصورة استثنائية وفي ظروف يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان يجري مصالحات على الفوائد, عندما تتجاوز الفوائد ما يوازي قيمة رأس المال, على ان لا يقل مبلغ المصالحة عن مبلغ يوازي قيمة رأس المال مضافا اليه الرسوم والمصاريف المتوجبة."

المادة 1 من مرسوم رقم 5100 تاريخ 26/04/1994 https://lebaneselegislation.com/law/171654/article/1/