ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
48/93/94 تاريخ 12/01/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
23/12/1993 و06/04/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ في قضاء عكار مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه عكار للشفه والري, مركزها حلبا, وغايتها ادارة واستثمار مياه الشفة والري في مختلف المناطق في قضاء عكار الواقعة جغرافيا خارج نطاق استثمار مصلحة مياه القبيات. تتمتع المصلحة المنشأة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري