ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
47/93/94 تاريخ 12/01/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 23/12/1993 و06/04/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه الضنيه - المنيه للشفه والري, مركزها سير, وتتولى ادارة واستثمار مياه الشفه والري في قضاء المنيه - الضنيه. تتمتع هذه المصلحة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري