ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49/93-94
تاريخ 12/01/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدتين بتاريخ
23/12/1993 و06/04/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه الكوره للشفه, مركزها اميون, وغايتها ادارة واستثمار مياه الشفة في قضاء الكوره, وتحل محل مشروع مياه نبع الغار, وتنتقل اليها حقوقه وموجباته. وتتمتع هذه المصلحة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري, وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المواد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري