المادة 2
على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئات ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 7 وما يليها من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 , بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء شهر حزيران 1994 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص.