All legislation

قرار Decision No. 321 27/04/1953

التعديل رقم 234 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
27/04/1953
Official Gazette
Issue 18, 06/05/1953, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 27/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

775 القضبان والاسلاك المصنوعة من الالمنيوم: ب - الاسلاك القيمة 25% 11%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

775 35,7% 11 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب - نقولا عطا لله