المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
775 القضبان والاسلاك المصنوعة من الالمنيوم: ب - الاسلاك القيمة 25% 11%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
775 35,7% 11 11% 11%