المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 68 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 على الشكل التالي: "يمنح الخفراء والرقباء الخيالة تعويضا يدعى "تعويض العلف " يدفع شهريا لدى الاستحقاق وذلك مقابل تكاليف العلف والحدوة والسرج والمعاينة والادوية البيطرية اللازمة لرواحلهم. تطبق حكما على موظفي الجمارك المعدلات التي تعطي للموظفين الخيالة في الدولة ويضاف الى هذا التعويض مبلغ خمس ليرات عندما تكون مصاريف الاسطبل على عاتق الموظفين".