المادة 1
مادة 1: يلغى البند الاول من المادة التاسعة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش الملحق بالمرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947 ويستبدل بالنص التالي: يتقاضى التعويضات المحددة فيما يلي: 1- كل ضابط يحال الى التقاعد 2- كل ضابط يترك الخدمة لاسباب صحية 3- كل ضابط يترك الخدمة لاي سبب كان غير الاسباب الصحية شرط ان يكون قد اكمل عشر سنوات في الخدمة الفعلية. " الباقي دون تغيير"