The whole text

مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18:

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل الانشاءات الامنية في المطار وذلك بناء على طلب قائد الجهاز وفقا للاصول المرعية الاجراء, وتؤمن رئاسة المطار ضمن حدود الاعتمادات المرصدة ومع مراعاة المخطط العام لتطوير وتجهيز المطار الامكنة اللازمة لايواء عناصر الجهاز من مكتب ومراقد ومستودعات ومرائب , وعليها ان تضع بتصرف قيادة الجهاز الاجهزة الامنية المتوفرة لديها, وتمكين عناصر الجهاز الاستفادة من التسهيلات المقدمة لموظفي المطار لجهة تناول وجبات الطعام على نفقتهم الخاصة وبالاسعار نفسها.

المادة 18 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/law/171671/article/18/