The whole text

مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

تتلقى قيادة الجهاز مباشرة طلبات الدخول الى المنطقة المحرمة المكلفة اصدارها, فتعد وتحضر بطاقات الدخول المقترنة بموافقتها, ثم تسلمها الى اصحابها. اما البطاقات المكلفة رئاسة المطار اصدارها فتتلقاها هذه الاخيرة مباشرة وتحضر تلك المقترنة بموافقتها ثم تحيلها الى قائد الجهاز الذي له:

آ- اما ان يوافق عليها. وفي هذه الحالة يؤشر في مكان بارز منها اشعارا بالموافقة.

ب - ان يرفضها لاسباب امنية او لاسباب تتعلق بسيرة وسوابق الاشخاص اصحاب العلاقة. وله لهذه الغاية ان يستعين بالاجهزة المختصة في كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او الامن العام او الجمارك او بأي جهاز رسمي اخر.

المادة 9 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/law/171671/article/9/