ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 (اصول تصنيف المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 354 تاريخ 17/6/1981,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/1982,
يرسم ما يأتي :
المواد
استثناء من احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 , ولمدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسي 1981/1982 ,
يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - الذين انهوا ثلاث سنوات او ثلاث شهادات من الاجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وادابها وذلك لتدريس هذه المادة في المدارس الرسمية الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية وفي دور المعلمين والمعلمات , على ان يصنفوا في الفئة الثالثة وعلى ان تكون الافضلية بالتعاقد لحملة الاجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وادابها او ما يعادلها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض