المادة 1
مادة 1: ان الحقوق العائدة للرهبانية اللبنانية المارونية على مياه الينابيع المجرورة الى دير سيدة المعونات في جبيل قد اصبحت موزعة كما يلي: اولا - لبلدية جبيل 150 (ماية وخمسون مترا مكعبا في - اليوم) ثانيا- للقرى المجاورة لبلدية 100 (ماية مترا مكعبا جبيل في اليوم) ثالثا- لكل من المؤسسات والاشخاص المدونة اسماؤهم التصريف اليومي الاتي: الاسم الكمية المخصصة ـــــــــ ــــــــــــــــ غبطة البطريرك الماروني 2 (متران مكعبان في اليوم) الميتم الدنماركي 10 (عشرة امتار مكعبة في اليوم) راهبات العائلة المقدسة 2 (متران مكعبان في اليوم) المارونية انطش مار يوحنا جبيل 2 ( " " " " ) كنيسة سيدة مرتين جبيل 2 ( " " " " ) الدكتور خالد الدحداح 2 ( " " " " ) الشيخ وهبي الدحداح 1 (متر مكعب واحد في - اليوم) الشيخ نجيب الدحداح 1 ( " " " " " ) السيد لويس سعد 2 (متران مكعبان في اليوم) السيدين سمعان وجوزيف باسيل 3 (ثلاثة امتار مكعبة في اليوم) الخوري يوسف ضاهر 1 (متر مكعب واحد في اليوم) سبيل عمومي في درجة قرنايا 2 (متران مكعبان في اليوم) سبيل قرب نبع الغاره 2 ( " " " " ) دير مار الياس الرأس 4 (اربعة امتار مكعبة في اليوم) رايعا- ما زاد عن مجموع هذا التصرف يبقى من حقوق الرهبانية اللبنانية المارونية.