المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة ألعاب القوى من ترخيص نادي بلو ستارز مركزه: الجمهور, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 565/أد تاريخ 8/7/1970 المعدل بالقرار رقم 82/ش.ر تاريخ 10/5/2002.
قرار Decision No. 74 29/03/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (المتعلق بتحديد الشروط
الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها في انشائها
والغائها وممارسة نشاطها),
بناء على العلم والخبر رقم 565/أد
تاريخ 08/07/1970 المعدل بالقرار رقم
82/ش ر تاريخ 10/05/2002 (المتعلق
بتأسيس نادي بلو ستارز),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى لعبة ألعاب القوى من ترخيص نادي بلو ستارز مركزه: الجمهور, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 565/أد تاريخ 8/7/1970 المعدل بالقرار رقم 82/ش.ر تاريخ 10/5/2002.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي بلو ستارز والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التنس.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان