All legislation

قرار Decision No. 74 29/03/2003

الغاء لعبة العاب القوى من ترخيص جمعية نادي بلو ستارز

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
29/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2161-2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 29/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (المتعلق بتحديد الشروط

الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها في انشائها

والغائها وممارسة نشاطها),

بناء على العلم والخبر رقم 565/أد

تاريخ 08/07/1970 المعدل بالقرار رقم

82/ش ر تاريخ 10/05/2002 (المتعلق

بتأسيس نادي بلو ستارز),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة ألعاب القوى من ترخيص نادي بلو ستارز مركزه: الجمهور, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 565/أد تاريخ 8/7/1970 المعدل بالقرار رقم 82/ش.ر تاريخ 10/5/2002.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي بلو ستارز والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التنس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان