المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: "توظيفات المصارف الإلزامية".
قرار وسيط Interim decision No. 8371 31/03/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية لدى مصرف لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: "توظيفات المصارف الإلزامية".
مادة 2: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية (يوروبوند) أو بشهادات إيداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين. يجب أن يمثل مجمل السندات وشهادات الإيداع المكتتب بها, بالشكل المشار إليه أعلاه, نسبة 10% من عناصر الوادئع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات: بتاريخ 17/1/2003 و18/2/2003 و18/3/2003 و18/4/2003 و16/5/2003 و1/7/2003 و1/8/2003".
مادة 3: تخصص الاكتتابات المنوي إجراؤها بتاريخ 1/7/2003 وبتاريخ 1/8/2003 لتسديد المبالغ النقدية التي سبق لبعض المصارف أن تعهدت الاكتتاب بها على التوالي بتاريخ 18/4/2003 وبتاريخ 16/5/2003.
مادة 4: يعدل نص الجدول رقم (2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 31 آذار 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه