ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمةالمضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان العينيتان المدرجتان أدناه والمقدمتان لصالح وزارة المالية من: 1 ـ بنك سوسيتي جنرال وهي عبارة عن مساند وكتب مقدمة إلى المكتبة المالية (مركز التوثيق في المعهد المالي) خلال العامين 2003 و2004. 2 ـ البنك العربي وهي عبارة عن مساهمة في تمويل إصدار النشرة المالية التابعة للمعهد المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة