المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زهير أحمد عثمان المولود بتاريخ 1948 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فرست كلاس المهني", كائنة على العقار رقم 4967 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 9867 03/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير
احمد عثمان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4495/6
تاريخ 01/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعلبك
باسم "مركز فرست كلاس المهني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد زهير أحمد عثمان المولود بتاريخ 1948 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فرست كلاس المهني", كائنة على العقار رقم 4967 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ اللغة الإنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد