All legislation

مرسوم Decree No. 9867 03/04/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مركز فرست كلاس المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
9867
Date
03/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9867 تاريخ 03/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير

احمد عثمان والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4495/6

تاريخ 01/08/2001 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بعلبك

باسم "مركز فرست كلاس المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زهير أحمد عثمان المولود بتاريخ 1948 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز فرست كلاس المهني", كائنة على العقار رقم 4967 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ اللغة الإنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد