المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة راغدة نديم العدس المولودة سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز حرمون للتدريب المهني", كائنة على العقار رقم 2261 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون).
مرسوم Decree No. 9868 03/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
راغده العدس والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7550/6
تاريخ 13/12/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جديدة
مرجعيون باسم "مركز حرمون للتدريب المهني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة راغدة نديم العدس المولودة سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز حرمون للتدريب المهني", كائنة على العقار رقم 2261 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية, أخصائي تركيب وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية على الإنترنت ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ خدمة أطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد