ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ
18/01/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي
للمستخدمين والعمال,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 119/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995, بحيث تصبح كالتالي: "إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه, يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل, بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية, وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2003.
بعبدا في 4 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: علي قانصوه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة