All legislation

مرسوم Decree No. 9903 04/04/2003

اعطاء بدل نقل مؤقت للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
9903
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9903 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ

18/01/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي

للمستخدمين والعمال,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 119/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995, بحيث تصبح كالتالي: "إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه, يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل, بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية, وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2003.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة