المادة 1
مادة 1: عدل القرار رقم 241/1/أ.ت تاريخ 4/12/1997 لجهة تعديل اسم شركة أمنيمو لخدمات الضمان ش.م.م. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "عرب اشورنس ادفايزرز ـ (مستشارون تأمين) ش.م.م.".
قرار Decision No. 60 05/04/2003
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادة 38 منه,
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ
11/02/2000 القاضي بالغاء المرسوم 530
تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام
المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978 والمتعلق
(بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون
تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته ولا سيما
المادتان 2 و3 منه,
بناء على القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ
20/04/1994 (تحديد قيمة الكفالة المطلوبة
من وسطاء الضمان),
بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ
13/09/1994 (اصول تطبيق القرار رقم
19/1/أ.ت تاريخ 20/04/1994 المتعلق
بتحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء
الضمان),
بناء على الطلب المقدم من شركة امنيمو
لخدمات الضمان ش.م.م. الى وزارة الاقتصاد
والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان-المؤرخ
في 03/03/2003 القاضي بتعديل اسم الشركة,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل القرار رقم 241/1/أ.ت تاريخ 4/12/1997 لجهة تعديل اسم شركة أمنيمو لخدمات الضمان ش.م.م. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "عرب اشورنس ادفايزرز ـ (مستشارون تأمين) ش.م.م.".
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
5 نيسان 2003 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان