All legislation

قرار Decision No. 60 05/04/2003

تعديل القرار رقم 241/1/أ.ت تاريخ 04/12/1997 لجهة تعديل اسم شركة امنيمو لخدمات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
05/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 05/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادة 38 منه,

بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ

11/02/2000 القاضي بالغاء المرسوم 530

تاريخ 23/04/1999 وتعديل بعض احكام

المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978 والمتعلق

(بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون

تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته ولا سيما

المادتان 2 و3 منه,

بناء على القرار رقم 19/1/أ.ت تاريخ

20/04/1994 (تحديد قيمة الكفالة المطلوبة

من وسطاء الضمان),

بناء على القرار رقم 56/1/أ.ت تاريخ

13/09/1994 (اصول تطبيق القرار رقم

19/1/أ.ت تاريخ 20/04/1994 المتعلق

بتحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء

الضمان),

بناء على الطلب المقدم من شركة امنيمو

لخدمات الضمان ش.م.م. الى وزارة الاقتصاد

والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان-المؤرخ

في 03/03/2003 القاضي بتعديل اسم الشركة,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القرار رقم 241/1/أ.ت تاريخ 4/12/1997 لجهة تعديل اسم شركة أمنيمو لخدمات الضمان ش.م.م. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "عرب اشورنس ادفايزرز ـ (مستشارون تأمين) ش.م.م.".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

5 نيسان 2003 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان