المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الشويفات للغاز ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 848 منطقة الأمراء العقارية البالغة مساحته 2173 مترا مربعا على أن يخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الشركة أن تبلغ أمانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى أمانة السجل التجاري حسب الاصول, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.