All legislation

مرسوم Decree No. 9865 02/04/2003

تعديل نظام شركة البقاع للغاز ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9865
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1987-1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9865 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 73/2002/أ

تاريخ 02/10/2002 تعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ

23/12/2002,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رحص لشركة البقاع للغاز ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, فير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارين رقم 85 و87 منطقة النبي شيت العقارية مساحة الأول 3693 مترا مربعا والثاني 1642 مترا مربعا على أن يخصصا للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الشركة أن تبلغ أمانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى أمانة السجل التجاري حسب الأصول, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة