المادة 1
مادة 1: رحص لشركة البقاع للغاز ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, فير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان. كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارين رقم 85 و87 منطقة النبي شيت العقارية مساحة الأول 3693 مترا مربعا والثاني 1642 مترا مربعا على أن يخصصا للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الشركة أن تبلغ أمانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى أمانة السجل التجاري حسب الأصول, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.