ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 06/07/1999 (انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق وتعيين مجلس الادارة الجديد والمدير والمفوض الحكومي لديه),
بناء على المرسوم رقم 5493 تاريخ 05/08/1999 (تعيين سهام طباع رباط بوظيفة صيدلي-رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 1625 تاريخ 10/10/1999 (انهاء خدمة رئيس مجلس ادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وتعيين بديل عنه),
بناء على المرسوم رقم 4176 تاريخ 18/10/2000 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة ضهر الباشق الحكومي),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على اتفاقية التعاون بين الجامعة اللبنانية ومستشفى ضهر الباشق الحكومي,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 46/2002-2003 تاريخ 21/11/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق لتصبح على الشكل التالي: "أنشئت مؤسسة عامة تتولى إدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان".
مادة 2: ألغي المرسوم رقم 4176 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتعيين السيدة سامية مصطفى الغزاوي مفوضا للحكومة لدى مستشفى ضهر الباشق الحكومي, وعينت عضوا في مجلس إدارة المستشفى المذكور لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: جدد لمدة ثلاث سنوات تعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المستشفى الحكومي الجامعي في ضهر الباشق وهم: ـ الدكتور روجيه حاموش (رئيسا ومديرا عاما). ـ الدكتور طوني البازي (عضوا). ـ الدكتور سامي عازار (عضوا). ـ الدكتور إدكار انطوان جبور (عضوا). ـ السيد انطونيوس منسى (عضوا).
مادة 4: عين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه ولمدة ثلاث سنوات أعضاء في مجلس إدارة المستشفى الحكومي الجامعي في ضهر الباشق وهم: ـ الدكتورة ريتا طانيوس صليبا -- مواليد 25/9/1967 ـ السيد جوزف اميل اسطفان -- مواليد 15/2/1970 ـ المحامي عبد الرحمن نور الدين الحسن -- مواليد 30/3/1969
مادة 5: عينت الدكتورة سهام طباع رباط ـ صيدلي رئيس مصلحة الصيدلة في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة