All legislation

قرار Decision No. 85 24/02/2003

الغاء تسجيل بعض الادوية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
24/02/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 24/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 1266/2002 تاريخ 13/02/2002 الموجه لنقابة مستوردي الادوية والمتضمن طلب لائحة باصناف الادوية المتوجب الغاء تسجيلها,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 شباط 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية