All legislation

قرار Decision No. 25 31/03/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية بيت الحاج

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
31/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 31/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 41/إم تاريخ

27/02/2003 انشاء بلدية في بلدة بيت

الحاج-قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 آذار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر