المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مهدي عبد الحسن السبلاني, أحمد قاسم حوري, عمر محي الدين بوزيد كصك, حبيب علي يزبك, محمد جميل المصري, بلال توفيق صقر, طه إسماعيل نصار ومحسن حسين شكر, بتأسيس "نقابة سائقي سيارات نقل النفايات في لبنان" مركزها بيروت.
قرار Decision No. 35 25/03/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 850/3
تاريخ 18/03/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مهدي عبد الحسن السبلاني, أحمد قاسم حوري, عمر محي الدين بوزيد كصك, حبيب علي يزبك, محمد جميل المصري, بلال توفيق صقر, طه إسماعيل نصار ومحسن حسين شكر, بتأسيس "نقابة سائقي سيارات نقل النفايات في لبنان" مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 آذار 2003 وزير العمل علي قانصوه