All legislation

قرار Decision No. 42 24/03/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
24/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2152-2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سيني م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة سيني ـ قضاء النبطية. مركزها: سيني ـ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة إنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة. 2 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (مواشي/دواجن/نحل). 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه