المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سيني م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة سيني ـ قضاء النبطية. مركزها: سيني ـ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة إنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة. 2 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (مواشي/دواجن/نحل). 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.