All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 360 24/05/2007

تجديد تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
360
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 360 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتضمن إنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وتعيين مجلس الإدارة لديها،

بناء على المرسوم رقم 16850 تاريخ 28/4/2006 المتضمن تجديد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مسشتفى أورانج ناسو الحكومي،

بناء على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 560 تاريخ 18/4/2007 القاضي بتجديد وضع الدكتور خالد محمد علي كمال الدين، خارج الملاك بناء لطلبه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي.

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي لمدة ثلاث سنوات من الأطباء السادة: أحمد رفيق مغربي -- مواليد 13/10/1948 -- رئيسا هبة رياض مولوي -- مواليد 20/8/1964 -- عضوا جوسلين جورج عازار -- مواليد 20/6/1972 -- عضوا

المادة 3

مادة 3: عين السيد خالد محمد علي كمال الدين, مواليد 3/7/1968 مديرا لمستشفى أورانج ناسو الحكومي ـ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور محمد علي غمراوي رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الشمالي مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/5/2007