المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 360 24/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتضمن إنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وتعيين مجلس الإدارة لديها،
بناء على المرسوم رقم 16850 تاريخ 28/4/2006 المتضمن تجديد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مسشتفى أورانج ناسو الحكومي،
بناء على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 560 تاريخ 18/4/2007 القاضي بتجديد وضع الدكتور خالد محمد علي كمال الدين، خارج الملاك بناء لطلبه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي.
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.
مادة 2: عين مجلس إدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي لمدة ثلاث سنوات من الأطباء السادة: أحمد رفيق مغربي -- مواليد 13/10/1948 -- رئيسا هبة رياض مولوي -- مواليد 20/8/1964 -- عضوا جوسلين جورج عازار -- مواليد 20/6/1972 -- عضوا
مادة 3: عين السيد خالد محمد علي كمال الدين, مواليد 3/7/1968 مديرا لمستشفى أورانج ناسو الحكومي ـ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: عين الدكتور محمد علي غمراوي رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الشمالي مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/5/2007