ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة جبل لبنان
للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2681/2 تاريخ
21/11/2002 والمتعلق بنقل مكان الوكالة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /245/ تاريخ 22/6/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /4984 قسم /20 و21/ المصيطبة/بيروت ـ شارع فردان ـ ملك حب الله ونصار ـ طابق رابع ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 1 نيسان 2003
وزير السياحة
د. كرم كرم