المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 67 29/03/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على توصية المنظمة العالمية للجمارك بكتابها رقم NG 0040 B1 تاريخ 12 تموز 2002,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الاول 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاث أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بيروت في 29 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا