All legislation

مرسوم Decree No. 9856 01/04/2003

تصديق تعديل وتحوير التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15533/1964 "قسم جديدة غزير- هرهريا- القطين" (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9856
Date
01/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1878-1879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9856 تاريخ 01/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 62/2003/أ تاريخ 21/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل وتحوير التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15533/1964 "قسم جديدة غزير ـ هرهريا ـ القطين" (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 194 إلى الوتد رقم 229 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي