All legislation

قرار Decision No. 50 26/03/2003

نقل مكان وكالة ساندوكان فوياج SANDOKAN VOYAGES-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
26/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ساندوكان

فوياج رقم 2586/2 تاريخ 08/11/2002

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /536/ تاريخ 10/9/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ساندوكان فوياج لصاحبها السيد سامر حسين يونس على العقار رقم /5922/ قسم /9/ في الشياح/بعبدا ـ شارع معوض ـ ملك علي ناصر الدين ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 26 آذار 2003 وزير السياحة د. كرم كرم