All legislation

مرسوم Decree No. 9857 01/04/2003

تصديق تخطيط طريق فرعي لربط بولفار نهر الموت بطريق بيروت/طرابلس القديمة في منطقة عمارة شلهوب العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9857
Date
01/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1880-1881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9857 تاريخ 01/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف استملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/2003/أ تاريخ 21/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق فرعي لربط بولفار نهر الموت بطريق بيروت/طرابلس القديمة في منطقة عمارة شلهوب العقارية المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي