المادة 2
مادة 2: تمنع مؤسسة فيرست للتجارة العامة من الاشتراك في المزايدات الجديدة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل ومختلف مديريات أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة سنة على الأقل.
قرار رقم 156 تاريخ 01/04/2003 In force
مادة 2: تمنع مؤسسة فيرست للتجارة العامة من الاشتراك في المزايدات الجديدة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل ومختلف مديريات أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة سنة على الأقل.
المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/171708/article/2/