المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:من: الجزء الأول. الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).