All legislation

مرسوم Decree No. 9897 03/04/2003

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق العبدة- ببنين- برقايل- بزال- فنيدق (محافظة الشمال- قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
9897
Date
03/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9897 تاريخ 03/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق العبده- ببنين- برقايل- بزال- فنيدق المصدق بموجب المرسوم رقم 4456 تاريخ 14/12/2000 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق العبده ـ ببنين ـ برقايل ـ بزال ـ فنيدق (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) من الكيلومتر 900+22 إلى الكيلومتر 000+23 الكيلومتر 112+26 إلى الكيلومتر 300+26, الأقسام المبنية باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق العبده ـ ببنين ـ برقايل ـ بزال ـ فنيدق المصدق بالمرسوم رقم 4456 تاريخ 14/12/2000 بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي