All legislation

مرسوم Decree No. 9866 03/04/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم "مركز التأهيل المهني الحديث"

Type
مرسوم · Decree
Number
9866
Date
03/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9866 تاريخ 03/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

جهاد اندراوس وحني بلانكو والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 1019/6 تاريخ 10/03/1999

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في برج حمود باسم "مركز

التأهيل المهني الحديث",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جهاد أندراوس المولد بتاريخ 1969 وحني جورج عبود بلانكو المولدة بتاريخ 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز التأهيل المهني الحديث", كائنة على العقار رقم 1017 القسمين 24 و25 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حلواني ـ ـ خدمة فندقية ـ لغات الكومبيوتر ـ الطباعة على الكومبيوتر ـ علم مشروبات ـ محاسبة فندقية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الإيطالية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد