المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المراقب الإنمائي" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد مارون حنا مسلم إلى اسم شركة مركز الدراسات والنشر ش.م.ل.
قرار Decision No. 44 10/03/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 232 تاريخ 23/09/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة "المراقب الانمائي"),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 37595 تاريخ 16/09/1991 باسم مركز الدراسات والنشر ش.م.ل. ممثلة بشخص السيد مارون حنا مسلم الذي يوقع عنها منفردا,
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في جونيه كمال الفخري تحت عدد 2699/2002 تاريخ 21/08/2002 والذي بموجبه تنازل السيد مارون حنا مسلم عن ملكية المطبوعة لمصلحة شركة مركز الدراسات والنشر ش.م.ل.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3649 تاريخ 18/11/2002 (طلب نقل ملكية المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المراقب الإنمائي" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد مارون حنا مسلم إلى اسم شركة مركز الدراسات والنشر ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 10 آذار 2003 وزير الإعلام غازي العريضي