المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة أوربت للسفر والسياحة ش.م.م. على العقار رقم /2688/ قسم /7/ في رأس بيروت ـ الحمراء ـ شارع المقدسي ملك سامي علم الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 61 02/04/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 .
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة.
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي.
بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل
سامي علم الدين رقم 3033/2 تاريخ
30/12/2002 والمتعلق بانشاء وكالة
سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم أوربت للسفر
والسياحة.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه.
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة.
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/03/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة أوربت للسفر والسياحة ش.م.م. على العقار رقم /2688/ قسم /7/ في رأس بيروت ـ الحمراء ـ شارع المقدسي ملك سامي علم الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم