All legislation

مرسوم Decree No. 9893 03/04/2003

قبول قاضيين سابقين (السيدان مارون عواد وجورج غنطوس) في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9893
Date
03/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9893 تاريخ 03/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 11/03/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيدان الوارد أسماهما أدناه قاضيان سابقان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة.....................الرتبة مارون عواد...................رئيس غرفة لدى محكمة التمييز جورج غنطوس..............رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر