ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 11/03/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل السيدان الوارد أسماهما أدناه قاضيان سابقان في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة.....................الرتبة مارون عواد...................رئيس غرفة لدى محكمة التمييز جورج غنطوس..............رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر