All legislation

مرسوم Decree No. 9855 01/04/2003

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق ضبيه-نهر الكلب-مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 2633 تاريخ 13/03/2000 وطريق نهر الكلب-جعيتا قسم الممر العلوي- مفرق مغارة جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/01/1969 (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9855
Date
01/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9855 تاريخ 01/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق ضبيه-نهر الكلب-مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 2633 تاريخ 13/03/2000 وطريق نهر الكلب-جعيتا قسم الممر العلوي- مفرق مغارة جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/01/1969 لاسباب اقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 64/2003/أ تاريخ 21/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق ضبيه ـ نهر الكلب ـ مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 2633 تاريخ 13/3/2000 وطريق نهر الكلب ـ جعيتا قسم الممر العلوي ـ مفرق مغارة جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/1/1969 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق نهر الكلب جعيتا قسم الممر العلوي ـ مفرق جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/1/69 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي