المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي.
مرسوم Decree No. 9850 01/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999,
بناء على المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تعديل القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 تنظيم وزارة الصحة العامة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 284/2001-2002 تاريخ 12/06/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي.
مادة 2: عين مجلس إدارة لمستشفى سبلين الحكومي على الشكل التالي: د. أحمد قاسم أبو حرفوش -- رئيسا ومديرا -- (مواليد 14/8/1948) د. أحمد محمد سراج -- عضوا -- (مواليد 17/2/1949) د. خليل قاسم جابر -- عضوا -- (مواليد 1/12/1960) المحامي بيار إميل القزي -- عضوا -- (مواليد 10/8/1964) السيد فادي إلياس سليمان -- عضوا -- (مواليد 29/4/1968) وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: عين الدكتور بلال أحمد عبد الله مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سلميان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة