المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية (AIMF) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية زحلة وقيمتها /150000/ مئة وخمسون ألف يورو بهدف إنشاء مساحات خضراء شاسعة على بيادر زحلة.
مرسوم Decree No. 9891 03/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (قانون موازنة عام 2003)
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية التفاهم بين اتحاد رؤساء
بلديات المدن الفرنكوفونية وبلدية زحلة
الموقعة بتاريخ 02/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية (AIMF) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية زحلة وقيمتها /150000/ مئة وخمسون ألف يورو بهدف إنشاء مساحات خضراء شاسعة على بيادر زحلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة