All legislation

مرسوم Decree No. 9891 03/04/2003

قبول هبة مقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية AIMF الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح بلدية زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
9891
Date
03/04/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 1900-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9891 تاريخ 03/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (قانون موازنة عام 2003)

لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على اتفاقية التفاهم بين اتحاد رؤساء

بلديات المدن الفرنكوفونية وبلدية زحلة

الموقعة بتاريخ 02/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق التعاوني لاتحاد بلديات المدن الفرنكوفونية (AIMF) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ بلدية زحلة وقيمتها /150000/ مئة وخمسون ألف يورو بهدف إنشاء مساحات خضراء شاسعة على بيادر زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة