المادة 1
مادة 1: عدل موقع العامود رقم 14 من منطقة رأس اسطا العقارية وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9896 03/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/06/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلوفولت معاملتين- كوسبا من المنافع العامة,
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل موقع ومساحة العامود رقم 14 على مسار الخط الهوائي 220 كيلوفولت معاملتين- كوسبا في منطقة راس اسطا العقارية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل موقع العامود رقم 14 من منطقة رأس اسطا العقارية وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يصحح الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 في العقارات أرقام 151 ـ 154 ـ 155 من منطقة راس اسطا العقارية وفقا للائحة رقم 16209AE المرفقة بهذا المرسوم, وفق ما هو مبين في الخريطة رقم 14209AE المرفقة.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 16209AE والخريطتين رقم 15209AE و14209AE المرفقة بهذا المرسوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون