ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 667 تاريخ
29/12/1997 (تعديل القانون رقم 216 تاريخ
02/04/1993 المتعلق باحداث وزارة البيئة),
بناء على القانون رقم 432 تاريخ
29/07/2002 (الاجازة للحكومة الانضمام الى
اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية
الثابتة),
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مرفق البيئة العالمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ شعبة الكيماويات GEF/UNEPChemicals لصالح وزارة البيئة, والبالغة قيمتها /353000/ دولارا أميركيا (فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون ألف دولارا أميركيا). تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعمول بها وبإشراف وموافقة وزارة البيئة, وحيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بتعديل بنود المشروع حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهدافه.
مادة 2: تساهم وزارة البيئة بقيمة /80000/ دولار أميركي (فقط ثمانون ألف دولار أميركي) لاستضافة المشروع وتحقيق نشاطاته واستدامته وذلك على الشكل التالي: 1 ـ مساهمة نقدية: /25000/ دولار أميركي (فقط خمسة وعشرون ألف دولار أميركي), طوال فترة المشروع الذي يمتد لسنتين. 2 ـ مساهمة عينية: /55000/ دولار أميركي (فقط خمسة وخمسون ألف دولار أميركي), طوال فترة المشروع الذي يمتد لسنتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة