All legislation

قرار Decision No. 49 24/03/2003

تفويض مدير اتحاد بلديات الفيحاء ببعض صلاحيات الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
24/03/2003
Official Gazette
Issue 18, 10/04/2003, p. 2015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 24/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء,

بناء على المرسومين رقم 5234 تاريخ

25/05/1982 ورقم 23 تاريخ 11/11/1982

(انشاء الاتحاد),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المحضر رقم 3313 تاريخ

13/08/1998 (انتخاب رئيس الاتحاد),

بناء على ضرورة المصلحة العامة المستمدة

من الصالح العام والتي تقتضي تفويض مدير

الاتحاد ببعض صلاحيات رئيس الاتحاد التي

لا تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير الاتحاد بالإنابة المهندس عبد الله عبد الوهاب بالصلاحيات العائدة للأمور الآتي بيانها: توقيع إجازات الشراء بغية عرضها على لجنة الشراء. قرارات الإجازات الإدارية والصحية وكتب التدرج للموظفين والإجراء لمختلف أجهزة الاتحاد باستثناء رؤساء الوحدات المرتبطين مباشرة برئيس الاتحاد. تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد المقترنة بالتصديق. إحالة المعاملات العائدة للمساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم إلى الأجهزة المختصة لاستكمالها حسب الأصول. المراسلات العادية داخل أجهزة الاتحاد وجميع المعاملات التي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

طرابلس في 24/3/2003 رئيس اتحاد بلديات الفيحاء العميد المتقاعد سمير الشعراني