المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة SAGEM S.A لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للاحوال الشخصية (مشغل اصدار بطاقة الهوية), وهي ماكنة تصوير ماركة CANON مع قطعها.
مرسوم Decree No. 5234 03/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة SAGEM S.A لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للاحوال الشخصية (مشغل اصدار بطاقة الهوية), وهي ماكنة تصوير ماركة CANON مع قطعها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة