All legislation

مرسوم Decree No. 5235 03/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5235
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1286-1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5235 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من 01/02/2001 ولغاية صدور موازنة

2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية),

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125.000.000/ ل. ل. (ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني­ الدوائر الادارية الوظيفة 139­ شؤون الامن والعدل الاخرى البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة الانتخابات البلدية التكميلية) /125.000.000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة