المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125.000.000/ ل. ل. (ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني الدوائر الادارية الوظيفة 139 شؤون الامن والعدل الاخرى البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة الانتخابات البلدية التكميلية) /125.000.000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)