All legislation

مرسوم Decree No. 5218 31/03/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان في منطقة عرمون العقارية لزوم تأمين موارد اضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون العقاريتين من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان-قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5218
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1257-1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5218 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 850/2000/أ

تاريخ 24/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان في منطقة عرمون العقارية لزوم تأمين موارد اضافية من مياه الشفة لمنطقتي القبة وعرمون العقاريتين (محافظة جبل لبنان­ قضاء عاليه) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 1359 من منطقة عرمون العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون