ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تأهيل طريق وادي الزانية- شحيم- داريا (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1244 كيلومتر 872.62+13 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطرق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطحين وفي الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي