All legislation

مرسوم Decree No. 5220 31/03/2001

تصديق تخطيط تأهيل طريق وادي الزانية- شحيم- داريا (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5220
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1299-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5220 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تأهيل طريق وادي الزانية- شحيم- داريا (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1244 كيلومتر 872.62+13 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطرق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطحين وفي الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي