المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشفة والمياه المبتذلة في منطقة البقاع الغربي اشغال انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة لبلدة القرعون قضاء البقاع الغربي محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5211 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع مياه الشفة والمياه المبتذلة في منطقة البقاع الغربي اشغال انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة لبلدة القرعون-قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشفة والمياه المبتذلة في منطقة البقاع الغربي اشغال انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة لبلدة القرعون قضاء البقاع الغربي محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون